تناقض لوائح وزارة الحج والعمرة 2 ـ 2

من خلال قراءات عدة للائحة انتخابات أعضاء مجالس ادارات مؤسسات أرباب الطوائف ، لم نر أي مادة أو فقرة تشترط تفرغ عضو مجلس الادارة للعمل خلال موسم الحج ، على عكس ما نجده في اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ، والتي تشير الفقرة الثامنة منها إلى ” ألا يكون مكلفا من جهة عمله بأي عمل خلال فترة الموسم على ان يقدم ما يثبت حصوله على تفرغ من جهة العمل , إذا كان مقيما خارج منطقة مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو جدة ” !
والمؤسف أن هذه المادة نراها تطبق بشكل قوي ببعض مؤسسات الطوافة ، ولا نرى لها أي وجود في مؤسسات أخرى ، وهو ما يعني أنهم غير ملتزمين باللائحة ، والسبب غياب الرقابة والمتابعة .
وهنا يبرز سؤال : ان كانت اللائحة تطالب العاملين بمكاتب الخدمة بالتفرغ للعمل ، فلماذا لا يطالب رؤساء وأعضاء مجالس الادارات بالتفرغ ايضا ؟
أليس من المفترض أن يكونوا من أكثر العاملين تواجدا داخل المؤسسات خاصة خلال موسم الحج ؟

العمل على مدار العام

لازال نظام العمل على مدار العام داخل مؤسسات الطوافة يسير وفقا لما يعرف بالمزاجية ، فليس هناك فترة ولا ساعات عمل محددة تم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة ، فمؤسسات نراها ملتزمة بالعمل خلال الفترة الصباحية من خلال تواجد الرئيس والنائب وعدد من أعضاء مجلس الادارة ، في حين نجد مؤسسات أخرى محددة فترة العمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية ، غير أن الفترة الصباحية نراها خاصة بحضور الموظفين وحدهم ، فلا وجود يذكر للرئيس أو النائب وان تواجد عضو مجلس ادارة فللأسف لا يملك صلاحية أدنى صلاحية .
وهنا نجد أن السبب في تضارب مواعيد عمل المؤسسات عائد الى الوزارة التي لم تسع لتحديد مواعيد العمل داخل مؤسسات الطوافة منذ نشأتها ، فذهب البعض منها لجعلها صباحية ، وذهب آخرون لجعلها على فترتين ، مع عدم مطالبة الرئيس أو النائب أو العضو بالحضور حتى وان كانوا يتقاضون مكافآت تفرغ كلي !.
ونلحظ أن بعض المؤسسات نراها صباحا خلية نحل عاملة ، في حين نجد نظيرتها خالية وخاوية صباحا الا من الموظفين .
ومثل هذا الاختلاف يجعلنا نطرح تساؤلنا على وزارة الحج والعمرة ، لماذا لا تسعى الوزارة كجهة إشرافيه لتحديد مواعيد العمل بمؤسسات أرباب الطوائف على مدار العام ، اسوة بما تتخذه مؤسسة النقد العربي السعودي من تحديد لمواعيد عمل البنوك واجازاتها .

شرط الخدمة

في الفقرة الرابعة من الاشتراطات الواجب توفرها للمرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي ” أن لا تقل مدة خدمته بالمهنة المعنية ، خلال العشر سنوات السابقة على ترشحه ، عن سبع سنوات متتالية أو متفرقة ، وإذا كان يحمل الشهادة الجامعية فخمس سنوات متتالية أو سبع سنوات متتالية أو متفرقة ، أما أن كان يحمل شهادة عليا ( ماجستير ، دكتوراه ، أو ما يعادلها ) فثلاث سنوات متتالية أو متفرقة .
في حين نجد أن المادة الخامسة التي تناولت الشروط المراد توفرها في رئيس مكتب أو مجموعة خدمة نصت من بين اشتراطاتها على ما يلي : ” ألا تقل سنوات عمله بالمؤسسات في الموسم عن أربع سنوات ومنها أن يكون قد شغل مهمة نائب لموسم واحد فقط ” ، في حين أنه لا يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة شرط عمله كرئيس مكتب أو مجموعة !.

معايير المفاضلة 

 

في لائحة الاشتراطات الواجب توفرها في المرشح لرئاسة مكتب أو مجموعة نجد أنها أشارت إلى أنه يتعين على المتقدم للخدمة رئيساً لمكتب الخدمة الميدانية ما يلى :
6-1 أن يخضع لمعايير المفاضلة بين كل المتقدمين للخدمة رئيساً لمكتب الخدمة الميدانية والمعتمدة فى هذه اللائحة
6-2 أن يجتاز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المشكلة من المؤسسات كلاً فيما يخصه
6-3 أن يجتاز دورة فى القيادة المتعمدة من المؤسسات كلاً فيما يخصه فى حالة توافرها ” .
ومثل هذه الاشتراطات لا نراها ملزمة في المرشحون لعضوية مجلس الإدارة !
وقبل إغلاق هذا الملف أؤكد بأن هناك العديد من وجهات النظر لدى الكثيرين حول لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف ، ولائحة اشتراطات المرشحون لرئاسة مكتب أو مجموعة خدمة ميدانية .
أحمد صالح حلبي

أحمد صالح حلبي

كاتب مهتم بشؤون الحج

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى