
(مكة) – الطائف
منحت وزارة المالية الأمانات والبلديات الضوء الأخضر في إجراء المناقلات بين الاعتمادات المختلفة حرصًا على تسريع تنفيذ المشروعات البلدية المختلفة تنفيذاً لمقتضى المادة السابعة من مرسوم الميزانية العامة للدولة، وإعمالًا لمبدأ مرونة الميزانية وتسهيل وتنظيم إجراءات المناقلات بين الاعتمادات المالية.
دعت الوزارة الأمانات والبلديات الالتزام بعدم النقل من اعتمادات بنود وبرامج الرواتب والأجور والنقل الشخصي وإيجار الدور والكهرباء والمياه والاتصالات والبريد والإعاشة ومخصصات الابتعاث والتدريب.
وطلبت الوزارة من هذه الجهات التقيد ببعض الأمور منها أن يرفق مع كل طلب إجراء مناقلة بين الاعتمادات أو التكاليف، للمناقلات التي تتم بقرار من وزير المالية المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج،هـ) من المادة السابعة لمرسوم الميزانية، بياناً إفرادياً يوضح المبالغ المنصرفة فعلاً والمرتبط عليها والمتوقع صرفها لنهاية السنة المالية على البنود والبرامج والمشروعات المطلوب النقل بينها من واقع السجلات الرسمية ومؤيد من الموظفين المخولين ومختوم بختم الإدارة المختصة في الجهة صاحبة الطلب.
واشترطت الوزارة أن يرد الطلب قبل إيقاف الصرف لمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً، وعند إجراء المناقلات التي تتم بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة السابعة لمرسوم الميزانية، وذلك لغرض كفاية الاعتمادات المقررة للوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.
كما دعت الوزارة الامانات والبلديات الالتزام بعدم النقل من اعتمادات: بنود وبرامج الرواتب والأجور، النقل الشخصي وإيجار الدور، الكهرباء، المياه، الاتصالات، البريد، الإعاشة، ومخصصات الابتعاث والتدريب،المحروقات وصيانة وسائط النقل والمعدات،نفقات المجالس والاعتمادات المخصصة لتعويضات نزع الملكية، واستهلاك الكهرباء والمياه،والاتصالات والبريد، والمحروقات، والحاسب الآلي وتقنية المعلومات، سواء كانت مدرجة في الباب الثالث أو الباب الرابع ،مشروعات التعاملات الإلكترونية الحكومية.
ويستثنى من ذلك المناقلات بين اعتماداتها ، مشروعات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، ويستثنى من ذلك المناقلات بين اعتماداتها ، الاعتمادات المضافة من خارج ميزانية الجهة.
كما ألزمتها بألا يتم النقل من وإلى اعتمادات: البند رقم (243) التعويضات، مشروعات البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات السنوات المالية. والا يزيد المبلغ المنقول إلى أي برنامج في الباب الثالث أو مشروع في الباب الرابع عن المؤجل للسنوات المقبلة لهذا البرنامج أو المشروع وقت إجراء المناقلة و ألا يؤدي النقل إلى تأخير صرف استحقاق قائم وتعطيل أو تأجيل تنفيذ برنامج أو مشروع معتمد بالميزانية، وأن يكون النقل مبنيًا على احتياج فعلي لغرض صرف نفقة معتمدة بالميزانية استحقت نظاماً وتم استكمال إجراءاتها ومستنداتها النظامية،وألا يرتب النقل التزاماً جديداً غير معتمد بالميزانية، أو تغطية رواتب وأجور لوظائف غير معتمدة، وألا يؤثر النقل على الالتزامات القائمة والمترتبة على البنود والبرامج والمشروعات المنقول منها حتى نهاية السنة المالية،كما ان النقل من وإلى الاعتمادات الممولة من الايرادات المباشرة يكون بينها، وينطبق عليه قواعد وإجراءات المناقلات بين اعتمادات الميزانية.
وتزود وزارة المالية بنسخة من كل قرار مناقلة فور صدوره، ويراعى اكتماله الضوابط المشار اليها اعلاه وشموله المعلومات اللازمة مثل ( المستند، مبررات النقل) ومبين به رقم واسم الفصل والفرع وأرقام وأسماء البنود والبرامج والمشروعات التي يخصها كما هي ظاهرة بكشوفات الميزانية، حتى تتمكن وزارة المالية من سرعة تسجيله لديها مالم تكن لها ملاحظة تعيده بموجبها للجهة صاحبة القرار.