
مكة المكرمة – أعلنت جريدة أم القرى عن تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، ليكون العمل بها بعد 360 يوماً من تاريخ نشرها، بدلاً من 180 يوماً.
وأوضحت “أم القرى”، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن التفاصيل الكاملة للتعديل سيتم نشرها في العدد المقبل من الجريدة.
وكشفت الجريدة أن التعديلات الجديدة صدرت بالقرار رقم 563، بتاريخ 15 / 8 / 1444 هـ.
وجاء نص القرار كالتالي:
قرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15 / 8 / 1444 هـ.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 70766 وتاريخ 12 / 12 / 1440هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم 93204 وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ، في شأن مشروع ضوابط إيقاف الخدمات.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (28563) وتاريخ 24 / 5 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1133) وتاريخ 21 / 8 / 1441هـ، والمذكرات رقم (1178) وتاريخ 22 / 12 / 1441هـ، ورقم (413) وتاريخ 11 / 3 / 1442هـ، ورقم (738) وتاريخ 12 / 5 / 1442هـ، ورقم (1112) وتاريخ 5 / 7 / 1442هـ، ورقم (181) وتاريخ 21 / 1 / 1443هـ، ورقم (789) وتاريخ 6 / 4 / 1443هـ، ورقم (1946) وتاريخ 25 / 8 / 1443هـ، ورقم (2183) وتاريخ 17 / 7 / 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-42 / 43 / د) وتاريخ 6 / 9 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 12983 وتاريخ 28 / 6 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8445)وتاريخ 10 / 8 / 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط، خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثالثاً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حاليًّا وفقاً لهذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ هذا القرار.
رابعاً: قيام اللجنة الإشرافية -المشكلة بناءً على الفقرة (2) من البند (خامساً) من الضوابط المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية (مثل: البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية) التي تنص أنظمتها على صلاحياتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها للكيانات التي تخضع لإشرافها، لتحديد آلية إيقاف تلك الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسة بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.






