
طالب المطوف والكاتب في صحيفة مكة الإلكترونية أحمد صلح حلبي، وزارة الحج والعمرة بالعمل على إعادة صياغة اللائحة التنفيذية ، لتتوافق مع الواقع ، وألا يكون المطوفون مجرد ارقام تذكر.
وأوضح خلال استضافة ثلوثية الأستاذ، محمد سعيد طيب له في مقرها بجدة يوم الثلاثاء ١٦ صفر ١٤٤١هـ، بإيجاز المراحل التي مرت بها الطوافة ، منذ ظهورها عام ( 683 هـ / 1284 م ) وتطرق لدور المطوفين في وضع العديد من أنظمة الحج وخدمات الحجاج، أوائل عهد الدولة السعودية ، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تمثلت في ” نظام صحة الحجاج ” ، الذي جاء تنفيذا للأمر السامي الكريم بتاريخ 4 ذو القعدة 1344هـ، الموجه لنائب جلالة الملك في الحجاز، ” بتشكيل لجنة لإجراء البحث والمذاكرة في مسألة المرضى من الحجاج وأمر مداواتهم” برئاسة نائب جلالة الملك، وعضوية مدير الأمن العام، وثلاثة من مستشاري نائب جلالة الملك، ومعاون نائب جلالة الملك، ووكيل مدير الصحة، إضافة إلى شيخ المطوفين، وشيخ مشايخ الجاوى، وجرى إقرار وصياغة مواده الاثنا عشر.
. كما أشار إلى أنه في الثاني من محرم عام 1345 هـ الموافق 12 يوليو 1926 م، قدم مدير الأمن العام وعدد من المطوفين اقتراحا للملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ يتضمن عددا من الأفكار والرؤى التنظيمية، منها تكليف شرطة السواحل ( خفر السواحل ) والمطوفين، ووكلاء المطوفين، بوضع سجلات لرصد أسماء الحجاج حين قدومهم ومغادرتهم، وتقديمها للحكومة، فوافق الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ على المقترح. مشيرا إلى المذكرة التي صدرت من نائب جلالة الملك إلى رئيس الديوان، وجرى تصديقها من جلالة الملك في 4 / 3 / 1345 هـ الموافق 13 / 8 / 1926 م ، وهي موجودة بـ ” المركز الوطني للوثائق والمحفوظات “، أنه يتعين تشكيل إدارة للحج، تتألف من مشايخ الجاوى، وشيخ المطوفين، ومدير الصحة، ورئيس بلدية مكة المكرمة، ومديرية الأمن العام، وأن تكون تحت رئاسة النائب العام لجلالة الملك، وتفوض لها الصلاحيات التامة في البت في جميع شؤون الحج، فحظيت كل تلك المشاورات بتصديق جلالة الملك. وأوضح الحلبي أن ما يدفعه الحاج حاليا مبلغ (594) ريالاً، تشمل عوائد الخدمة المخصصة لمؤسسات أرباب الطوائف الأهلية والسكن في المشاعر المقدسة الخدمات المقدمة من مؤسسات الطوافة بمكة المكرمة والأدلاء بالمدينة المنورة ، ومكتب الوكلاء الموحد بجدة ومكتب الزمازمة بمكة المكرمة وفقا لما نصت عليه التعليمات المنظمة لذلك بقيمة 294ريالا. مشيرا إلى أن أجور سكن الخيمة في عرفات ومنى شاملة الماء والكهرباء والنظافة والحراسة والفرش في عرفات والتكييف في الخيام بمني بقيمة 300 ريال ، كانت موزعة على النحو التالي : هللة ريـال البيـــان 00 294 خدمات المطوفين والزمازمة والأدلاء والوكلاء 00 48 أجرة خيمة عرفات مع فرش خيمة منى وتجهزيها ونظافتها وحراستها 00 2 لمكتب الوكلاء الموحد مقابل استحصال أجور الخيام 00 250 أجرة مخيمات منى واشار الحلبي إلى أن إلغاء نظام التقارير وبروز نظام السؤال جاء بعد أن أقر مجلس الوزراء أقر في 17 / 3 / 1385 هـ، خمسة عشر مادة، تستهدف اصلاح أوضاع طوائف الحج وخدمات الحجاج ، وتناولت المادة الأولى ” قفل باب المعلمانية وباب الانفصال بين الشركاء “، و ” منح الحاج الحرية في السؤال عن المطوف والدليل الذي يريده “. ليصدر بعده المرسوم الملكي رقم 12 / م وتاريخ 9 / 5 / 1385 هـ بحل التقارير وإلغاء هيئات المطوفين الثلاث ومنح الحاج الحرية المطلقة في السؤال عن المطوف الذي يريده ، وأحقية المطوف في خدمة الحجاج الذين يسألون عنه فظهر ما عرف بنظام السؤال. في إشارة إلى أن نص مرسوم ملكي الذي أصدره الملك فيصل بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ على ” نص قفل باب المعلمانية وباب الانفصال بين الشركاء، ويكون لكل حاج الحرية المطلقة في السؤال عن المطوف والدليل الذي يريده من مجموعة مطوفي وأدلاء بلده، ويحق للمطوف خدمة الحجاج الذين يسألون عنه دون تحديد لعددهم “. كما أوضحت اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 9 / 5 / 1385 هـ، التي جاءت في ثمانية عشر مادة، تنظيم خدمات الطوائف للحجاج، مبينة أن الطوائف يقصد بهم ” المطوفون ، الوكلاء، الأدلاء، الزمازمة “، أقسام المطوفين والوكلاء والأدلاء وهي: قسم الهنود، قسم الجاوى، قسم العرب “. وأشار الحلبي إلى أنه في عام 1398 هــ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 27 / 2 / 1398 هـ، والقاضي بوضع تنظيم متطور يحقق رفع مستوى المهنة، وأن تقوم وزارة الحج والأوقاف بالاشتراك مع الهيئة العليا للطوائف بالنظر في طلبات الانفصال بين الشركاء، وصدر المرسوم الملكي رقم م / 13 وتاريخ 4 / 3 / 1398 هـ، بالموافقة على ذلك . وقال إن تطبيق نظام التوزيع جاء كمقترح طرحه معالي وزير المواصلات الأستاذ محمد بن عمر توفيق ـ رحمه الله ـ ، الذي شغل منصب وزير الحج والأوقاف بالنيابة إلى إلغاء سؤال الحجاج عن المطوفين والأدلاء، وتطبيق نظام توزيع المطوفين، والوكلاء والأدلاء، إلى مجموعات بحسب الأجناس، بحيث يخصص أفراد كل مجموعة لخدمة جنس معين أو أكثر ، وصدر قرار لجنة الحج العليا رقم 60 وتاريخ 15 / 4 / 1395 هــ ، الذي عرف بقرار ” اصلاح أوضاع المطوفين ” ، المبني على التوصية رقم ( 3 في 5 / 1 / 1395 هـ ) المتخذة من اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وعضوية كل من مدير الأمن العام ، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون البلديات، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة الحج، حول اصلاح أوضاع المطوفين بمكة المكرمة، والوكلاء بجدة والأدلاء في المدينة المنورة، وما اقترحه معالي وزير المواصلات، من توزيع المطوفين، والوكلاء والأدلاء، إلى مجموعات بحسب الأجناس، بحيث يخصص أفراد كل مجموعة لخدمة جنس معين أو أكثر، وعلى ضوء ذلك ظهر نظام المتوسطات للمطوفين والأدلاء، بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى للتوزيع ثلاثة آلاف حاج للمطوف بمكة المكرمة، وعشرة آلاف حاج للدليل بالمدينة المنورة. وأشار الحلبي إلى أن المطوفين تم تصنيفهم إلى ست فئات هي : ( مطوفو الدول العربية، مطوفو تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا، مطوفو الهند والباكستان، مطوفي إيران مطوفو أفريقيا غير العربية، مطوفو جنوب شرق آسيا )، حيث طبق في عام 1398 هـ نظام الجمع بين السؤال والتوزيع، والذي منح الحاج حرية السؤال عن المطوف الذي يريده وحدد للمطوف خدمة عدد من الحجاج. وأشار الحلبي إلى فكرة مؤسسات الطوافة الجديدة وفتح باب الانفصال برزت بعدما أعلن عن المرسوم الملكي رقم م / 13 وتاريخ 4 / 3 / 1398 هـ، المتضمن الترخيص لوزير الحج والأوقاف بوضع اللوائح التنظيمية التي تمنح بموجبها الرخص الجديدة متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة طبقا للأنظمة التجارية وفتح باب الانفصال، والمرسوم الملكي رقم 4 / ص / 13162 وتاريخ 13 / 6 / 1399 هـ، بالموافقة على فكرة إقامة المؤسسات، لرفع مستوى مهنة الطوائف وخدمات الحجاج. وقال الحلبي إن فكرة التحول لنظام الشركات ليست بجديدة فقد جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 81 ) في 27 / 3 / 1428 هــ ، المتضمن تثبيت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية وإلغاء صفة التجريبية عنها، والاستمرار في توريث ممارسة المهنة وفق ضوابط ومعايير محددة ، واستحصال أجور الخدمات قبل قدوم الحجاج للمملكة عبر الشبكة الإلكترونية للحج والعمرة متى توافرت إمكانية ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 81 ) في 27 / 3 / 1428 هــ، والاستمرار في توريث ممارسة المهنة وفق ضوابط ومعايير محددة، واستحصال أجور الخدمات قبل قدوم الحجاج للمملكة عبر الشبكة الإلكترونية للحج والعمرة متى توافرت إمكانية ذلك، واستمرار استيفاء العوائد المخصصة للخدمات الطارئة للحجاج وفق ما هو قائم حاليا ، وتوزيع أجور الخدمات كاملة دون استقطاع النسبة المقررة لمحتاجي الطائفة والمحددة بـــ ( 5 % ) في ظل تحديد مستويات الخدمة وأجورها، وأن تتولى وزارة الحج وضع الشروط اللازمة لممارسة الخدمة من قبل أبناء الطائفة، وتصنيف الخدمات التي تقدمها مؤسسات أرباب الطوائف، وتصنيفها نوعا وكما، وتحديد مستوياتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة ، وتشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الحج ، والجهات المعنية الأخرى، تتولى إعداد تقرير شامل يتضمن تقويم جميع جوانب عمل مؤسسات أرباب الطوائف .
وصدر القرار الوزاري رقم 390817050017 والصادر بتاريخ 17 / 8 / 1439 هـ ، باعتماد التخصيص الجديد لأسهم المساهمين بمؤسسات أرباب الطوائف ، وإصدار شهادات الأسهم الصادرة وفق التخصيص المعتمد، واعتماد آلية تخصيص أسهم المتوفين من أرباب الطوائف قبل تاريخ 10 / 10 / 1437 هـ ، واعتماد توريث المهنة لأرباب الطوائف الواردة أسمائهم في قرارات التوريث الصادر لهم بعد تاريخ 10 / 10 / 1437 هـ . وصدر المرسوم الملكي رقم ( م/ 111 ) وتاريخ 17 / 09 / 1440 هــ بالموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ، أعقبه صدور القرار الوزاري رقم ( 410105143 ) وتاريخ ( 5/ 1/ 1441 هــ ) ، متضمنا اللائحة التنفيذية.
وتناول الحلبي الحديث حول ما يردد برفض المطوفين لفكرة تأسيس الشركات ، قائلا : الاختلاف في وجهات النظر بين المطوفين ومسؤولي وزارة الحج والعمرة ، عائد إلى ما حملته اللائحة التنفيذية من مواد جرت المطوفين من الكثير من حقوقهم الأدبية ، واعتبرتهم مجرد أرقام لا تملك حق التصويت بنعم أو لا ببعض القرارات ، مضيفا أن اللائحة التنفيذية التي قيل أنها استندت في صياغة موادها على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 111 ) وتاريخ 17 / 9 / 1440 هــ ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 3 ) وتاريخ 28 / 01 / 1437 هــ ولوائحه التنفيذية وأي تعديات لاحقة عليه ، نراها خالفت ذلك عبر عدة مواد لعل أبرزها ، ما ورد في نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ، التي اشارت إلى أنه ” يترأس مجلس الإدارة أحد الأعضاء المعينين من قبل الوزير ويكون له الصوت المرجح عند تساوي عدد الأصوات ” . في حين أننا نجد الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ، إلى أن ” مجلس إدارة أي شركة يتكون من اثنى عشر عضوا ، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري ، ويعين الوزير الثلث الباقي ” . وتساءل الحلبي : أليس في هذا تناقض بين المواد ، خاصة وأن نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بقرار مجلس الوزراء ، لم يشر إلى هذا الاشتراط ، ولماذا تصر الوزارة على أن يكون رئيس مجلس الادارة أحد الأعضاء المعينين من الوزير ؟






أحسنت الطرح يا أ. أحمد حلبي خاصة فيما يخص أعضاء مجلس الإدارة وكون رئيس المجلس من الأعضاء المعينين من الوزارة .
ولا تنسَ أن اللائحة شرطت أيضا انه في حال تساوي الأصوات يغلب فيه الصوت المعين من قِبل الوزارة.
اصلا أغلب فقرات اللائحة والنظام تدل على أن الوزارة أصبحت جهة إلزامية وليست جهة إشرافية كالسابق.
وناهيك عن وزارة التجارة ووزارة العمل ، أعتقد أن كل وزارة سوف تسعى لأن تكون جهة إلزامية فيما يخصها.
يا ترى هل هذا في صالح الطوافة بشكل عام وفي صالح الحاج والمطوف بشكل خاص؟؟؟!!!
وما مصير المطوفة في النظام واللائحة؟؟
واين الهيأة التنسيقية من النظام واللائحة ؟؟
استاذي الكريم
جزاك الله خير على طرحك ووقوفك بجانب المهنه وابنائها .
لكن لا نقول غير لاحول ولا قوة الا بالله
ماقاما به اربارب الطوافه من خدمات في السابق كفيل ان يكون إرث لهم حتى هذه اللحظه ولكن ان شاء الله سوف يقدمون الافضل في ظل القيادة الرشيدة اما من ناحية منحنا الذهاب بها إلى شركات فهذا جميل لرفع مستوى الخدمات بشرط ألا يفقد حقوقهم الارثيه رحم الله من سبق في الخدمه وأدام من هو على قيد الحياة تحياتى لمن شارك في الطرح