
أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور أسامة القحطاني، الشروط والظروف التي تسمح لصاحب العمل في تسريح عماله وفق القوة القاهرة التي تستند على المادة 74 فقرة 5 فيما يخص العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين.
وأوضح القحطاني، أن قرار وزير الموارد البشرية حول المادة ٧٤ فقرة ٥ (القوة القاهرة) يأتي وفقًا لعمله من خلال التشريعات القانونية وليس بقرارات وقتية ومبعثرة.
وأكد أن هذا القرار “المذكرة التفسيرية” وسابقه “التعديل اللائحي” كانا في مصلحة العامل أولا وكذا أصحاب العمل بشكل متوازن يساعد على استقرار الاقتصاد الوطني ككل.
وأضاف: بعد قرار الدولة بالحظر الصحي وتوقف الأنشطة الاقتصادية (قوة قاهرة) اتجهت أنظار الناس إلى المادة ٧٤ من نظام العمل فقرة ٥ وبدأت التفسيرات تختلف في كيفية تطبيق الإنهاء للعقود بسبب القوة القاهرة وتفسير معنى القوة القاهرة/ ومن ثمّ صدر القرار الوزاري بتعديل اللائحة.
وبيّن أن القرار الجديد هو تفسير للقرار الوزاري تضمن إضافات كان الأفضل إدراجها باللائحة وهذا أهم ما فيها:
١- فسخ العقد من خلال القوة القاهرة يجب أن يكون من خلال الاستحالة المطلقة والدائمة حتى نهاية العقد وليس مجرد صعوبة التنفيذ وهذا لحفظ حق العامل من التعسف باستخدام القوة القاهرة.
٢- لا يجوز لصاحب العمل الإنهاء بمادة ٧٤ إلا بعد تحقق القوة القاهرة بمرور ستة أشهر متواصلة واستمرار الحالة القاهرة، إضافةً إلى ثبوت تضرر المنشأة من تلك الظروف فعليا. وهذا يقطع الطريق من سوء استخدام القوة القاهرة في إنهاء عقود العمال من خلال الحالة لستة أشهر + ثبوت الضرر.
3- خلال الستة أشهر؛ يمكن تخفيض الراتب بما يتناسب مع ساعات العمل الفعلية بعد الحالة؛ ولكن القرار وضع سقفا أعلى وهو أن لا يتجاوز التخفيض للأجر 40% من كامل الأجر الفعلي للعامل ولا يحق للعامل رفض هذا التخفيض. و”الأجر الفعلي” مصطلح قانوني يشمل جميع ما يأخذه العامل مع تفصيل في ذلك.
٤- أيضا خلال الستة أشهر؛ يمكن لصاحب العمل منح الإجازة السنوية للعامل فيها ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاذ رصيد إجازته المستحقة متى قرر صاحب العمل ذلك
٥- أوضحت المذكرة أمرا كان مبهما لأحقية الاستفادة من الدعم الحكومي وهو أن الإجراءات السابقة لا تمنع من الاستفادة من الدعم
٦- يمكن تلخيص حق صاحب العمل بإنهاء العقد بثلاثة شروط؛ مضي مدة الستة أشهر التالية للإجراءات المتخذة بشأن القوة القاهرة، واستنفاذ تطبيق الإجراءات المتعلقة في تخفيض الأجر و الإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية، وثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة (إذا انتفع لا يحق له).





