
أقر مجلس الوزراء تعديلًا على قراره رقم (532) الصادر بتاريخ 4 / 7 / 1445هـ، بشأن تحديد مدى مناسبة أن يكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عيد الفطر وعيد الأضحى بحد أدنى أربعة أيام عمل وبحد أقصى خمسة أيام عمل، على الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية والخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
وشمل التعديل تعديل البند «خامسًا» ليصبح بالنص الآتي:
*«لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 / 8 / 1439هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 18 / 1 / 1444هـ-، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى أسلوب العمل عن بعد خلال الفترة التي تزيد عن 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين».
كما نص التعديل على إضافة بند جديد «سادسًا» بالنص الآتي:
*«يحدد وزيرا المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، غير الواردة في البند (خامسًا) من هذا القرار، ليطبق عليها حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامسًا) من هذا القرار».
ويأتي التعديل ضمن جهود تنظيم وضبط الإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وراحة الموظفين، ويحفظ مرونة العمل في الجهات الحكومية.