
صدق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الجمعة.
ونصت التعديلات على استحداث رسم بقيمة 100 جنيه يُحصَّل عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، إلى جانب العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية، من سداد هذا الرسم.
كما تضمن القانون فرض رسم تنمية بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، بمختلف أنواعه، على أن تلتزم شركات ومصانع الأسمنت بتوريد حصيلة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية، وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ويأتي العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ضمن الإجراءات الهادفة إلى دعم وتنمية الموارد المالية للدولة.






