
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية حساب الزكاة للصناديق الاستثمارية الموافقعلى تأسيسها من هيئة السوق المالية، والمستثمرين بها والأحكام المتعلقة بذلك.
وطرحت الهيئة تفاصيل هذه الآلية على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء المهتمينوالعموم حيال تفاصيلها، وفيما يلي ملامح هذه الآلية:–
الخاضعون لقواعد الجباية:
تطبق أحكام هذه القواعد على مالك الوحدة الاستثمارية إذا كان مكلفاً ممارساً لنشاطهادف للربح وخاضعاً لجباية الزكاة طبقاً للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لجبايةالزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7/7/1440هـ، باستثناء مالك الوحدةالاستثمارية في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر التي يكون نشاطها الأساس فيالتمويل.
كما تعد صناديق التمويل المباشر وغير المباشر التي يكون نشاطها الأساس في التمويلوالموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لتلكالصناديق مكلفاً ممارساً للنشاط وخاضعاً لجباية الزكاة بموجب هذه القواعد، وقواعدحساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 2215 وتاريخ7/7/1440هـ.
جهات غير خاضعة لقواعد الجباية:
نصت القواعد على أن الصندوق الاستثماري لا يعد مسؤولاً عن سداد الزكاة لدى الهيئة،وكذلك المنشأة ذات الغرض الخاص المملوكة للصندوق الاستثماري والمرخصة من هيئةالسوق المالية، شريطة ألا تقوم هذه المنشأة بأعمال اقتصادية أو نشاطات استثمارية زائدةعلى ما يقوم به صندوق الاستثمار لتطبيق سياسته الاستثمارية.
إلزامية التسجيل لدى الهيئة
نصت القواعد على إلزام جميع الصناديق الاستثمارية الموافق على تأسيسها من هيئةالسوق المالية التسجيل لدى الهيئة لأغراض الزكاة، وذلك قبل نهاية السنة المالية الأولى منالموافقة على تأسيسها، كما يجب على الصناديق الاستثمارية الموافق على تأسيسها منهيئة السوق المالية قبل نفاذ هذه القواعد، التسجيل لدى الهيئة خلال السنة المالية التيصدرت فيها القواعد.
معلومات يجب تقديمها لحساب وعاء الزكاة :
حددت القواعد المعلومات الواجب على مدير صندوق الاستثمار تقديمها للهيئة لحسابوعاء الزكاة للمكلف مالك الوحدة الاستثمارية، وذلك خلال 60 يوماً من انتهاء السنة الماليةللصندوق، وهي تتمثل في القوائم والتقارير المالية للصندوق الاستثماري، وقائمة ملاكالوحدات الاستثمارية خلال السنة المالية، وسجل معاملات الصندوق الاستثماري معالأطراف ذات العلاقة به، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة من مدير الصندوق.
شروط حسم قيمة الاستثمار من الوعاء الزكوي:
أكدت الهيئة أنه يجوز للمكلف مالك الوحدة الاستثمارية حسم قيمة استثماره فيالصندوق الاستثماري من مكونات وعائه الزكوي، بشرط أن يكون استثماره في الصندوقلغير المتاجرة، وأن يحسب المكلف مالك الوحدة الاستثمارية زكاة استثماره في الصناديقالاستثمارية –عدا صناديق التمويل المباشر وغير المباشر– وفقاً للمادة السادسة من هذهالقواعد، ويقوم بسدادها للهيئة.
وأن يقوم بالسداد بموجب شهادة مُعدة وفقاً لأحكام هذه القواعد واللائحة، ومعتمدة منمحاسب قانوني مرخص له في المملكة، أو بموجب قوائم مالية مدققة ومفصلة للصندوق،أو أي مستندات تقبلها الهيئة، أو أن يعرض الاستثمار في الصندوق مفصلاً ضمنالتقارير المالية المدققة للمكلف، كما يطبق الحسم بالنسبة للعقارات الاستثمارية غير المعدةللبيع في حكم الأصول الثابتة.
أبرز ضوابط حساب الوعاء الزكوي:
يسدد المكلف مالك الوحدة الاستثمارية نصيبه من الزكاة الذي يقابل وحداته الاستثمارية،وتحسب زكاة كامل الوحدات الاستثمارية للصندوق، ويراعى في مكونات الوعاء الزكويإضافة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات بالقيمة الظاهرة نهاية السنة الماليةللصندوق.
كما تضاف الديون المستحقة على الصندوق الاستثماري وفق ما جاء في الفقرة 3 والفقرة10 من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم(2216) وتاريخ 7/7/1440هـ.
ونصت القواعد على أن يعامل استثمار الصندوق لغير المتاجرة في الصناديقالاستثمارية معاملة الاستثمارات الخارجية الواردة في الفقرة 5 من المادة الخامسة مناللائحة، وتحدد نسبة الاستثمارات لغير التاجرة لصناديق الأسهم وفقا لعدة ضوابط منهاأن يُحسم بشكل شهري إجمالي مبلغ عمليات الاشتراكات من إجمالي مبلغ عملياتالشراء، كما يحسم إجمالي مبلغ عمليات الاستردادات من إجمالي مبلغ عمليات البيع،ويؤخذ الناتج الأعلى منهما، ويقسم على صافي قيمة الاستثمارات في الأسهم للصندوقللشهر نفسه.
ونبهت الهيئة أن الاستثمارات العقارية والأصول الثابتة المعروضة للبيع لا تعد من الأصولالمحسومة من الوعاء الزكوي للصناديق، في حين يضاف للوعاء الزكوي الفرق بين صافيالربح “الخسارة المعدل” وصافي الربح “الخسارة الدفتري”.
الحد الأدنى للوعاء الزكوي:
يكون الحد الأدنى لوعاء زكاة المكلف مالك الوحدة الاستثمارية عن استثماره في الصندوقالاستثماري هو نصيبه من صافي الربح المعدل للصندوق، سواء وزع الربح أو لم يوزع،وإذا كان المكلف يملك الصندوق بنسبة 100% سواء أكانت هذه الملكية مباشرة أم غيرمباشرة، وقام بإصدار قوائم مالية موحدة مع الصندوق، فتطبق عليه أحكام اللائحة بمافيها المادة الخامسة عشرة منها دون هذه القواعد. وفق “أخبار 24”.
تطبيق عقوبات:
نبهت الهيئة بأنه في حال عدم التزام مدير الصندوق الاستثماري بأحكام القواعد أواللوائح والأنظمة ذات الصلة، فتوقع بحقه العقوبات وفق نظام السوق المالية ولوائحهالتنفيذية، بالتنسيق بين الهيئة وهيئة السوق المالية في هذا الشأن.
وفي حال ثبت للهيئة أن المكلف مالك الوحدة الاستثمارية أو مدير الصندوق الاستثماريقدم معلومات غير صحيحة أو استخدم هذه القواعد لأغراض التحايل أو التهرب الزكوي؛فللهيئة إعادة تكييف المعاملات وفق الواقع الفعلي لها.






