المحلية

الداخلية تكشّر عن أنيابها.. عقوبات على التجمعات العمالية وأصحاب المنشآت

أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل عقوبة التجمعات العمّالية المخالفة للإجراءات والضوابط الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، في ظل ارتفاع معدل الإصابات خلال الأيام الماضية.

وأكدت الوزارة، أن عقوبات التجمعات العمالية تشمل أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل – المباني تحت الإنشاء – الاستراحات – المزارع ونحوها) من خمسة أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وأوضحت أن المخالفة الأولى تستوجب غرامة قيمتها 50 ألف ريال على المنشأة أو المسؤول عنها، و5 آلاف ريال في حال الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك التجمع.

وفي المرة الثانية تستوجب العقوبة دفع 100 ألف ريال على المنشأة أو المسؤول عنها وفي حال الحضور أو الدعوة للحضور والتسبب في ذلك للمرة الثانية تكون العقوبة 10 آلاف ريال.

وتستلزم المخالفة للمرة الثالثة مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة، علمًا بأنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص يتم إغلاقها للمرة الأولى لمدة ثلاثة أشهر وفي تكررت مرة ثانية يتم إغلاقها ستة أشهر.

وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة يتم إبعاده ومنع دخوله نهائيًا إليه بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

ودعت الوزارة، الجميع إلى الإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء مكة المكرمة على الرقم (911).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى