
بما أن حديثي السابق كان حول المرشحين لانتخابات مؤسسات أرباب الطوائف ، فإنني أتوقف اليوم للحديث عن بعض ما حملته لائحة انتخابات أعضاء مجالس ادارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ، اذ أوضحت المادة السادسة منها الاشتراطات الواجب توفرها في المرشح وأشارت إلى أنه ” يحق لمن توفرت فيه شروط الناخب وفقا لما ورد في نص المادة الخامسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، 1 ـ أن يكون عمره قد أتم ثلاثين عاما هجريا ، وإلا يزيد عن خمسة وستون عاما هجريا ، عند بداية الفترة الانتخابية.
وهنا لابد من وقفة نسترجع من خلالها ما تحمله اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الاهلية لأرباب الطوائف التي أوضحت في الفقرة الرابعة من ( الباب الثاني ) المتضمن الشروط والأحكام للمتقدمين للخدمة من أبناء أرباب الطوائف من المساهمين والمساهمات والوكلاء مايلي : ” أن يكون قد أكمل تسعه عشر عاماً قبل دخول أشهر الحج والتى تبدأ فى 10/10 من كل عام ولا يزيد عن خمسة وستون عاماً قبل دخول أشهر الحج ” .
فان كان المرشح لعضوية مجلس الإدارة فاز بعضوية المجلس وفي الأشهر التالية للانتخابات بلغ الخامسة والستون أو السادسة والستون ، فهل يحق له الاستمرار في العضوية ؟
وان استمر ألا يعتبر هذا مخالفة لنصوص لائحة الانتخابات ولائحة تنظيم العمل بمكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية ؟
وحتى تصل الوزارة لحل يرضي للجميع ويزيل أي خلاف حالي أو مستقبلي ، فلابد من تعديل نص شرط السن بأن يكون على النحو التالي : ” أن يكون عمره قد أتم ثلاثين عاما هجريا ، وإلا يزيد عن ستون عاما هجريا ، عند بداية الفترة الانتخابية ” .
وليس عامل السن هو المعضلة في تناقض اللوائح فمن الشروط الواجب توفرها في المتقدم للعمل بمكاتب أو مجموعات الخدمة اشترطت الفقرة السادسة بالباب الثاني من اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف في المتقدم للعمل ” أن يجتاز بنجاح دوره تدريبية واحدة على الأقل في مجال إحدى فئات الأعمال ، وإذا كان المتقدم لم يسبق له الخدمة بمكاتب الخدمة الميدانية فيشترط أن يسجل في الدورات المتخصصة والمعتمدة من قبل المؤسسات كلاً فيما يخصه أو وزارة الحج قبل بدء الموسم في حالة وجود دورات ” ، وهذا الشرط نراه غائبا في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة !
فأيهما أحق بالدورات عضو مجلس الادارة الأعلى منصبا والأكثر عملا ، أم عضو مكتب أو مجموعة الأقل عملا ؟
أيهما أحق بالتفرغ ؟
من خلال قراءات عدة للائحة انتخابات أعضاء مجالس ادارات مؤسسات أرباب الطوائف ، لم تظهر مادة تشترط التفرغ للعمل خلال موسم ، على عكس ما نجده في اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ، والتي تشير الفقرة الثامنة منها إلى ” ألا يكون مكلفا من جهة عمله بأي عمل خلال فترة الموسم على ان يقدم ما يثبت حصوله على تفرغ من جهة العمل , إذا كان مقيما خارج منطقة مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو جدة ” !
شرط الخدمة
في الفقرة الرابعة من الاشتراطات الواجب توفرها للمرشح لعضوية مجلس الإدارة مايلي ” أن لا تقل مدة خدمته بالمهنة المعنية ، خلال العشر سنوات السابقة على ترشحه ، عن سبع سنوات متتالية أو متفرقة ، وإذا كان يحمل الشهادة الجامعية فخمس سنوات متتالية أو سبع سنوات متتالية أو متفرقة ، أما أن كان يحمل شهادة عليا ( ماجستير ، دكتوراه ، أو ما يعادلها ) فثلاث سنوات متتالية أو متفرقة .
في حين نجد أن المادة الخامسة التي تناولت الشروط المراد توفرها في رئيس مكتب أو مجموعة خدمة نصت من بين اشتراطاتها على مايلي : ” ألا تقل سنوات عمله بالمؤسسات في الموسم عن أربع سنوات ومنها أن يكون قد شغل مهمة نائب لموسم واحد فقط ” ، في حين أنه لا يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة شرط عمله كرئيس مكتب أو مجموعة !
معايير المفاضلة
في لائحة الاشتراطات الواجب توفرها في المرشح لرئاسة مكتب أو مجموعة نجد أنها أشارت إلى أنه يتعين على المتقدم للخدمة رئيساً لمكتب الخدمة الميدانية ما يلى :
6-1 أن يخضع لمعايير المفاضلة بين كل المتقدمين للخدمة رئيساً لمكتب الخدمة الميدانية والمعتمدة فى هذه اللائحة
6-2 أن يجتاز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المشكلة من المؤسسات كلاً فيما يخصه
6-3 أن يجتاز دورة فى القيادة المتعمدة من المؤسسات كلاً فيما يخصه فى حالة توافرها ” ومثل هذه الاشتراطات لا نراها ملزمة في المرشحون لعضوية مجلس الإدارة !
وقبل إغلاق هذا الملف أؤكد بأن هناك العديد من وجهات النظر لدى الكثيرين حول لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف ، ولائحة اشتراطات المرشحون لرئاسة مكتب أو مجموعة خدمة ميدانية ، وقد فضلت الإيجاز .
من انت؟