
أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، أن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصت على أن الدخول غير المشروع الذي يندرج ضمنه استخدام نظام VPN، يؤدي لمعاقبة صاحبه بالسجن لمدة عام، وغرامة ٥٠٠ ألف ريال.
وأوضح “الوهيبي” في تصريحات تلفزيونية، أن تلك العقوبة تختص بالحق العام، وإن كان هناك أضرارا في الحق الخاص مثل تضرر منشأة من أحد موظفيها لتسببه في اختراق قاعدة البيانات الخاصة بها أو تعطيل نظامها الإلكتروني، نتيجة لاستخدامه للبرنامج، ستزيد هذه العقوبة بشكل كبير، وقد تصل إلى أن تصبح جريمة تمس الأمن الوطني.
وقال المحكم القضائي: “في حال تسبب موظف في تسرب قاعدة البيانات لمؤسسته نتيجة استخدامه لبرنامج VPN، سيتم اتهامه بأنه عضوا في تنظيم وقام من خلال عمله بصناعة ثغرة إلكترونية تمكنهم من الدخول والاستيلاء على البيانات والمعلومات وبيعها عبر شبكة الإنترنت”.
وشدد المستشار القانوني، على أن استخدام برنامج VPN قد يدفع بصاحبه إلى أن يكون عضوا في تشكيل عصابي ويتم محاكمته على ذلك.






