
أوضحت هيئة التأمين أن نطاق التغطية التأمينية للسائقين يختلف بحسب نوع وثيقة تأمين المركبة، مؤكدة أهمية التمييز بين تغطية المسؤولية تجاه الطرف الثالث، وتغطية الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة سلطان بن محمد القحطاني، في بيان توضيحي، إن وثيقة التأمين الشامل للمركبات الخاصة تشمل المؤمن له وأقاربه، ومنهم الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت والأخ والأخت، إضافة إلى السائق الذي يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل، وفق أحكام وشروط الوثيقة ومتطلباتها النظامية.
وبيّن أن السائق غير المدرج ضمن الفئات المشمولة يمكن إضافته بصفة «سائق مسمى» عبر إدراج اسمه في جدول الوثيقة، وفق إجراءات شركة التأمين وقواعد الاكتتاب والتسعير المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن عدم تسمية السائق لا يعني سقوط جميع التغطيات؛ إذ تبقى المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث قائمة في وثيقة التأمين الشامل عند قيادة المركبة من سائق مؤهل نظامًا وغير مسمى، فيما لا تشمل التغطية الأساسية الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها إذا كان السائق غير مشمول بالتغطية، ما لم تتضمن الوثيقة تغطية إضافية تنص على ذلك.
وأضافت أن وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات ضد الغير تغطي المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث عن الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن الحادث، ولا تشترط أن يكون السائق من أقارب مالك المركبة أو مدرجًا في الوثيقة، مع مراعاة متطلبات القيادة النظامية وحالات الرجوع والاستثناءات المنصوص عليها.
ودعت هيئة التأمين المؤمن لهم إلى مراجعة جدول الوثيقة والتغطيات والاستثناءات قبل السماح لأي شخص بقيادة المركبة، والتأكد من شمول التغطية للسائق الإضافي، مشددة على أن وجود التأمين الشامل لا يعني بالضرورة تغطية المركبة في جميع الحالات.






