
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع جدول المخالفات والعقوبات للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنًا 67 مخالفة تتدرج بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، مع تحديد الغرامات المالية والمهل التصحيحية والعقوبات الإضافية بحسب طبيعة المخالفة ومستوى تأثيرها على المستفيدين.
وحدد المشروع مجموعة واسعة من المخالفات المرتبطة بالترخيص، والطاقة الاستيعابية، والكادر الوظيفي، وسلامة المباني، والنقل، وكاميرات المراقبة، والبرامج التأهيلية، إضافة إلى المخالفات المرتبطة مباشرة بسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
وبحسب مسودة الجدول، تصل أعلى الغرامات إلى 300 ألف ريال عند ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نهائي، إلى جانب الإغلاق النهائي والمنع من ممارسة الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها اللائحة لمدة سنة. كما حدد المشروع غرامة قدرها 50 ألف ريال لممارسة نشاط اجتماعي مخالف للتصنيف المرخص له أو إضافة نشاط دون ترخيص.
وتضمنت المخالفات المرتبطة بالطاقة الاستيعابية غرامة قدرها 30 ألف ريال عن كل مستفيد يتجاوز الطاقة المحددة للمركز، فيما تبلغ الغرامة 10 آلاف ريال عن كل مستفيد يتجاوز العدد المحدد داخل الفصل.
وفي جانب السلامة، صنف المشروع عدم وجود مخارج طوارئ مفعلة ومهيأة لذوي الإعاقة باعتباره مخالفة جسيمة، بغرامة تبلغ 30 ألف ريال، فيما فرض غرامات على تعطل المصاعد، وعدم صلاحية دورات المياه، وعدم تهيئة بعض مرافق المنشأة.
كما أولى المشروع أنظمة المراقبة اهتمامًا واضحًا، إذ تبلغ الغرامة 50 ألف ريال عند عدم توزيع كاميرات المراقبة بما يغطي أماكن وجود المستفيدين أو عدم حفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن 90 يومًا، ومثلها عند عدم تفعيل كاميرات المراقبة في وسائل النقل أو عدم حفظ تسجيلاتها للمدة المحددة.
ووضع المشروع مستويات للعقوبات عند تعرض المستفيد للإصابة أو الإيذاء نتيجة إهمال المركز، تبدأ من 25 ألف ريال للحالات المصنفة بدرجة خطورة بسيطة، وتصل إلى 100 ألف ريال للحالات شديدة الخطورة بحسب التقرير الطبي، مع عدم الإخلال بالمطالبة بالحق الخاص.
ويعرّف المشروع المخالفة الجسيمة بأنها كل فعل أو امتناع قد يترتب عليه خطر مباشر أو جسيم على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة، أو انتهاك لحقوقهم الأساسية، أو إخلال جوهري بمعايير الرعاية أو الاشتراطات النظامية والتنظيمية، فيما ترتبط المخالفات غير الجسيمة بالإخلالات التي يمكن تصحيحها دون أثر بالغ على جودة الرعاية أو استمرارية الخدمة.
ونصت الأحكام العامة للمشروع على مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى، وعدم تطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة عند تكرارها خلال المدة نفسها، إضافة إلى إتاحة الاعتراض على القرار أمام لجنة التظلمات خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ.
«تتدرج المخالفات بين الإخلالات التشغيلية والممارسات التي تمس سلامة المستفيدين وحقوقهم الأساسية، مع عقوبات تصل إلى 300 ألف ريال».






