
صحيفة مكة – صدرت موافقة المقام السامي الكريم على الضوابط الجديدة الخاصة بتنظيم خدمات المعتمرين وزوّار المسجد النبوي الشريف بهدف تقديم أفضل الخدمات، وتضمن التنظيم عدة اشتراطات للحصول على تراخيص خدمة المعتمرين منها وجود ضمان بنكي بما لا يقل عن مليوني ريال لمصلحة وزارة الحج من أحد المصارف أو البنوك المحلية المعتمدة، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، ويُسحب من الضمان مباشرة أي مبلغ مترتب على المرخص له في حال عدم الوفاء بأي التزام عليه مع مطالبته بتغطية ما سحب من مبلغ من الضمان فورًا.
كما تضمنت منح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين وتُجدد وفقًا لمعايير تشترك وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج في وضعها، وتكون على أساس الملاءة المالية، والكفاية الإدارية، والخبرة السابقة في مجال، العمل ونسب التخلّف، والعقوبات السابقة.
واشتملت الشروط على حسم قيمة تذكرة العودة لأي معتمر يتأخّر عن المغادرة، وإنشاء شركة بـ»منافسة عامة» تتولى فرز وثائق المعتمرين، كما أن الحجز الآلي للفنادق والشقق السكنية شرط لمنح تاشيرة العمرة، وإيقاف النظام الآلي عن الشركة التي يثبت تأخّر معتمريها.
حيث جاءت الموافقة على النحو التالي:
أولًا: تعديل تنظيم خدمات المعتمرين وزوّار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10/6/1420هـ، وذلك وفقًا لما يأتي:
1- تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية) لتكون النص الآتي: «أن تقدم ضمانًا بنكيًّا بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال لمصلحة وزارة الحج من أحد المصارف أو البنوك المحلية المعتمدة، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، ويُسحب من الضمان مباشرة أي مبلغ مترتب على المرخص له في حال عدم الوفاء بأي التزام عليه مع مطالبته بتغطية ما سحب من مبلغ من الضمان فورًا، على أن يكون الضمان غير قابل للإلغاء إلاّ في حال انهاء الترخيص وموافقة الوزارة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية».
2- إضافة فقرة جديدة إلى المادة (الثانية) رقمها (4) تكون بالنص الآتي: تُمنح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين وتُجدد وفقًا لمعايير تشترك وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج في وضعها، وتكون على أساس الملاءة المالية، والكفاية الإدارية، والخبرة السابقة في مجال، العمل ونسب التخلف، والعقوبات السابقة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3- إضافة فقرة فرعية رمزها (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (الخامسة) تكون بالنص الآتي: دفع قيمة تذكرة عودة أي معتمر قادم عن طريقها تأخّر عن الموعد المحدد لمغادرته، أو حسمها من الضمان البنكي وذلك عند قبض الجهات الأمنية عليه أو عند ترحيله.
4- إضافة فقرة جديدة رقمها (4) إلى المادة (الخامسة) تكون بالنص الآتي: تتولى شركة -من خلال منافسة عامة- فرز وثائق سفر المعتمرين وتنظيم ما يلزم في شأنهم لتسهيل مهمة شركات ومؤسسات العمرة لاستقبالهم وتوديعهم في منافذ الدخول، وتضع وزارة الحج بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية (مصلحة الجمارك العامة) الشروط والضوابط اللازمة لذلك، على أن تحصل الشركة على مبلغ محدد تتحمّله شركات ومؤسسات العمرة المرخص لها، وفق ما تسفر عنه المنافسة المشار إليها آنفا.
5- تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي: (يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية، ووزير الخارجية -وبالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار- التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما فيها القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر).
ثانيًا: التأكيد على وزارة الداخلية بتطبيق ما يأتي:
1- العقوبة الواردة في المادة (60) من نظام الإقامة في حق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين تتاجر بتأشيرات العمرة، أو تقدم أي تسهيل من برامج وهمية وغيرها تؤدّي إلى قدوم أشخاص إلى المملكة لأغراض أخرى غير الغرض الأساس (العمرة).
2- العقوبة الواردة في المادة (61) من نظام الإقامة في حق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين في حال تسجيل نسبة تخلّف معتمرين، وذلك بعدد الحالات المسجلة، إذا اتّضح أن هناك تهاونًا أو تقصيرًا من الشركة أو المؤسسة أدّى إلى مخالفة نظام الإقامة والتعليمات المكملة له.
ولا يخل ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.
ثالثًا: قيام وزارة الداخلية ووزارة الحج بإيقاف النظام الآلي عن أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين ثبت تخلّف قادمين عن طريقها، وفق ضوابط الإيقاف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.
رابعًا: التأكيد على وزارة الحج بالقيام بما يأتي:
1- التحقق من حصول الشركة أو المؤسسة التي ترغب العمل في مجال خدمات المعتمرين على ترخيص أمني من وزارة الداخلية، وذلك وفق آلية يتفق عليها مع وزارة الداخلية.
2- إرسال بيانات المعتمرين آليًا إلى وزارة الداخلية، لإصدار أرقام الحدود لتضمن في بيانات التأشيرات التي تصدر من السفارات ومن ممثليات خادم الحرمين الشريفين.
3- تحديد تاريخ قدوم المعتمرين ومدة إقامتهم في المسار الإلكتروني، على أنه يجوز تمديدها بحد أقصى ثلاثين يومًا، وذلك وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.
4- إدارج ما يتعلق بتحديد مكان سكن المعتمرين وأرقام غرفهم وحجوزات السفر والنقل من المملكة وإليها في المسار الإلكتروني للعمرة (على أن يربط ببرنامج الحجوزات الآلية للفنادق والشقق المفروشة)، وأن يكون ذلك شرطًا من شروط منح التأشيرة.
5- إيجاد آلية متفق عليها مع وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية لمعالجة وضع معتمري الدول التي لا ينطبق عليها تنظيم خدمات المعتمرين، وزوّار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، لعدم قبول شركات ومؤسسات المعتمرين السعودية المرخصة التعاقد مع وكلاء سفر خارجيين في هذه الدول، أو لتعذر وجود وكيل عمرة خارجي فيها.
خامسًا: قيام الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها -عند منح تأشيرة القدوم للمعتمرين ومرافقيهم المرتبطين بهم، وكذلك عند المغادرة- بالتحقق من صحة معلومات المرافقين والتأكد من مغادرتهم معًا.
[CENTER]
[IMG]https://www.makkahnews.sa/contents/myuppic/05436a37857399.jpg[/IMG][/CENTER]






